المادة 4 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020
تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير:-
أ- تصنيف المواد الخطرة المحظورة والمقيدة ونفاياتها.
ب- إعداد التعليمات المتعلقة بتحديد الأسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الخطرة وجمعها وتخزينها ومعالجة نفاياتها والتخلص منها .
ج- اعتماد نماذج التصاريح المتعلقة بتداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة ومدة سريان كل منها.
د- اعتماد النماذج المتعلقة بجمع النفايات والمواد الخطرة ونقلها وتخزينها .
ه- إعداد الاشتراطات الفنية المتعلقة باختيار مواقع معالجة وإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها والموافقة عليها .
و- أي أمور اخرى تحتاج الى دراسة فنية متخصصة يحيلها الوزير اليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026