المادة 3 من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة في الوزارة / نائبا للرئيس وممثل عن كل من الجهات التالية :- 1- وزارة المياه والري. 2- وزارة الزراعة. 3- وزارة الصحة. 4- وزارة النقل. 5- وزارة الداخلية. 6- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية / سلاح الهندسة الملكي . 7- دائرة المخابرات العامة. 8- مديرية الأمن العام / الدفاع المدني. 9- مؤسسة المواصفات والمقاييس. 10- دائرة الجمارك. 11- هيئة الطاقة الذرية. 12-سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 13- أمانة عمان الكبرى. 14- الجمعية العلمية الملكية. 15- غرفة صناعة الأردن. ب- يسمى اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من الوزير المختص او رئيس الدائرة او مديرها المختص حسب مقتضى الحال، ويجوزعند غياب العضو الأصيل تسمية بديل عنه لحضور اجتماعات اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة