المادة 9 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016
أ- يعين المجلس محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية.
ب- تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026