المادة 10 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016
تعد اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليهما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026