المادة 19 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
يشترط لاصدار رخص المهن ذات العلاقة بالعمل في المجال الاشعاعي وتجديدها الحصول على التراخيص المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026