المادة 18 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
أ- تكون مدة الترخيص الشخصي او المؤسسي او ترخيص الممارسة الصادر عن الهيئة سنتين قابلة للتجديد وفقا لاحكام هذا النظام .
ب- يمنح الترخيص الاشعاعي للموقع والمنشأة لمرة واحدة ويبقى ساري المفعول ما لم يطرأ اي تغيير على شروط منحه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026