المادة 11 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
أ- تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لعامل الاشعة الذي كان يعمل في المجال الاشعاعي قبل صدور النظام رقم (33) لسنة 2003 ويحمل مؤهلا دون الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) على ان يقدم للهيئة المؤهل الدراسي الذي يحمله وخبراته في مجال عمله وتاريخ مباشرته العمل الاشعاعي.
ب- تصدر الهيئة وفق تعليمات يصدرها المجلس تصريحا لغايات محددة لعامل الاشعة الذي يحمل مؤهلا دون الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) على ان يقدم الى الهيئة المؤهل الدراسي الذي يحمله وأن يجتاز دورة تدريبية تعتمدها الهيئة في مجال العمل المطلوب0
ج- يخضع العامل الذي يتم ترخيصه أو منحه تصريحا وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لدورة تدريبية في مجال الوقاية الاشعاعية وللمدد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026