المادة 10 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
يشترط لترخيص خبير وقاية إشعاعية ما يلي:-
أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا ادنى في الفيزياء او الفيزياء الصحية أو الفيزياء الطبية أو الهندسة الفيزيائية أو الهندسة النووية.
ب-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن شهرين او ان يرفق بطلبه ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الاشعاعية خلال مدة الدراسة0
ج- ان تكون لديه خبرة عملية في مجال الوقاية الإشعاعية لا تقل مدتها عن عشر سنوات.
د- ان يجتاز الامتحان الذي تحدده الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026