المادة 2 من ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2002

أ- يضاف إلى الإيرادات المدرجة في المادة (2/أ) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (1) مبلغ (7100000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب- يضاف إلى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2/ج) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (27600000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون. ج- يضاف إلى العجز المقدر في المادة (2/د) من القانون الأصلي مبلغ (20500000) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة