المادة 1 من ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2002
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2001 ) المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الأصلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026