المادة 5 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024

للرئيس أو نائبه توقيع الاتفاقيات المتعلقة بتحقيق اهداف المجلس مع المؤسسات الدولية والمحلية شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء اذا تضمنت تمويل أجنبي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة