المادة 5 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024
للرئيس أو نائبه توقيع الاتفاقيات المتعلقة بتحقيق اهداف المجلس مع المؤسسات الدولية والمحلية شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء اذا تضمنت تمويل أجنبي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026