المادة 4 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024
للمجلس تشكيل اللجان التالية من الخبراء والمختصين:
أ- لجنة التخطيط وسياسات الامن الغذائي وتتولى مهام إعداد البنود المتعلقة بالسياسات والمواضيع الواردة في النظام.
ب- لجنة نظام معلومات الامن الغذائي وتتولى مهام إعداد ومراجعة البيانات والمعلومات الواردة في النظام.
ج- لجنة مبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء وتتولى المهام التالية:
د- مسح وتقييم المبادرات التي تعمل على الفاقد والمهدر من الغذاء .
1- تقديم مقترحات لمظلة قانونية لمبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء.
3- تقديم دراسات ومقترحات ومشاريع لخفض الفاقد والمهدر من الغذاء.
4- تقديم مقترحات لدعم مبادرات الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء.
د. يشكل المجلس لجنة مالية تتولى المهام التالية:
1- إعداد مسودة الموازنة وتقديمها للمجلس للمصادقة عليها.
2- تقديم تقارير الانفاق المالي للمجلس.
3- أية مهام يكلفها بها المجلس.
ه. للمجلس تشكيل أية لجان اخرى لتسهيل تنفيذ أهداف المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026