المادة 9 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

تشرف الوزارة على تشغيل وتطوير السكك الحديدية القائمة والتي ستمدد في المملكة ، وفق القوانين والانظمة الخاصة بمؤسساتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة