المادة 9 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
تشرف الوزارة على تشغيل وتطوير السكك الحديدية القائمة والتي ستمدد في المملكة ، وفق القوانين والانظمة الخاصة بمؤسساتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة