المادة 10 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

تتولى الوزارة تحديد احتياجات البلاد من وسائط النقل المختلفة في حدود خطط التنمية واستيعاب وسائل النقل. ويراعى ذلك عند منح رخص استيراد هذه الوسائط من قبل الوزارة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة