المادة 19 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
لغايات اعادة تنظيم قطاع النقل والتنسيق بين دوائره ومؤسساته والمساعدة في ممارسة الوزارة لصلاحياتها يحق لوزير النقل ان يطلب من الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات ذات العلاقة بالنقل انتداب موظفين ومستخدمين مختصين للعمل في الوزارة وفق القوانين والانظمة المرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026