المادة 18 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
يجوز ان يحل المجلس الاعلى للنقل، بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية تدريجياً ووفق مراحل انتقال وتوفيق زمنية محل كل او بعض مجالس الادارة واللجان والهيئات التابعة للوزارة ، وفقا لمتطلبات العمل ومنع الازدواجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026