المادة 16 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

لاغراض المساهمة في رسم السياسة العامة لقطاع النقل، والتنسيق بين دوائره ومؤسساته ، يشكل مجلس اعلى للنقل في المملكة يتم تعيين اعضائه من القطاعين العام والخاص، ويراعى في ذلك علاقاتهم الوظيفية والعملية بقطاع النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة