المادة 15 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
لغايات تطوير ميناء العقبة، تتولى الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية اعداد وتنفيذ التشريعات الخاصة بانشاء منطقة حرة وادارتها في الميناء المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة