المادة 4 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006

أ- لا يجوز لاي شخص مزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة او خدمات وسطاء الشحن او خدمات مرافق النقل فيها الا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة. ب-تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير الا بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة