المادة 3 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفاً فيها تسري احكام هذا القانون على جميع انواع نقل البضائع على الطرق باستثناء ما يلي:-
أ-النقل المجاني.
ب-نقل المراسلات والطرود البريدية.
ج-النقل بالعبور ( الترانزيت ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026