المادة 9 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزارة وللنقابة بالوثائق التالية:- أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها أو صورة مصدقة عنها( يستثنى من كل ذلك من انتسب الى مدرسة اوكلية التمريض او القبالة قبل نفاذ هذا القانون). ب- النسخة الاصلية لشهادة التمريض او القبالة او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية او المدرسة التي تخرجت منها مصدقة من الجهات الرسمية. ج- جواز سفر اردني او هوية او اذن اقامة في المملكة. د- شهادة من آخر نقابة انتسب اليها ان وجدت او من السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه( لمن سبق له ذلك).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك