المادة 9 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزارة وللنقابة بالوثائق التالية:-
أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها أو صورة مصدقة عنها( يستثنى من كل ذلك من انتسب الى مدرسة اوكلية التمريض او القبالة قبل نفاذ هذا القانون).
ب- النسخة الاصلية لشهادة التمريض او القبالة او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية او المدرسة التي تخرجت منها مصدقة من الجهات الرسمية.
ج- جواز سفر اردني او هوية او اذن اقامة في المملكة.
د- شهادة من آخر نقابة انتسب اليها ان وجدت او من السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه( لمن سبق له ذلك).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026