المادة 8 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
لا تسجل في سجل النقابة ولا ترخص قابلة قانونية الا من تتوفر فيها الشروط التالية:-
أ- الشروط المنصوص عليها في الفقرات( أ ، ب ، د) من المادة( 7 ) من هذا القانون.
ب- تحمل شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها0
ج- درست فن القبالة في مدرسة او كلية معترف بها لمدة سنتين وحائزة على شهادة منها مصدقة حسب الاصول.
د- كل من رخصت قابلة قانونية قبل نفاذ هذا القانون تعتبر وكأنها رخصة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026