المادة 8 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

لا تسجل في سجل النقابة ولا ترخص قابلة قانونية الا من تتوفر فيها الشروط التالية:- أ- الشروط المنصوص عليها في الفقرات( أ ، ب ، د) من المادة( 7 ) من هذا القانون. ب- تحمل شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها0 ج- درست فن القبالة في مدرسة او كلية معترف بها لمدة سنتين وحائزة على شهادة منها مصدقة حسب الاصول. د- كل من رخصت قابلة قانونية قبل نفاذ هذا القانون تعتبر وكأنها رخصة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك