المادة 64 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب- لا يجوز التصرف بشيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة. ه- تنظم كافة الامور والمبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي. و- لا يجوز انفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك