المادة 64 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس.
ب- لا يجوز التصرف بشيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
ه- تنظم كافة الامور والمبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
و- لا يجوز انفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026