المادة 63 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئةالعامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب االختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانيةالسابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026