المادة 48 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا وبقرار غير قابل للطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026