المادة 47 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الممرض او القابلة عن العمل مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له الحق اصدار امر التوقيف ويحسب التوقيف من اصل مدة المنع المحكوم بها من قبل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026