المادة 33 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً ، اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026