المادة 32 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
يشمل اختصاص المجلس كل مايتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة التمريض والقبالة وعلى الاخص:-
1- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
2- ادارة شؤون النقابة واحوالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
3- فتح فروع النقابة في مراكز المحافظات والاولوية.
4- النظر في طلبات انتساب الممرضين والقابلات للنقابة واتخاذ القرارات بالقبول او الرفض.
5- تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة.
6- التعاون مع جمعيات التمريض المحلية والاجنبية.
7- عقد مؤتمرات التمريض والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء.
8- تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله.
9- تقرير الاشتراك في مؤتمرات التمريض التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها.
10- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة.
11- تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وحمايتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
12- مراقبة سلوك الممرضين والقابلات المهني وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
13- اعفاء الممرضين والقابلات المعسرين من الرسوم المقررة بالنظام كلياً او جزئيا.ً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026