المادة 2 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية0 الوزارة: وزارة الصحة0 الوزير: وزير الصحة0 الامين العام: امين عام الوزارة 0 النقابة:نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات 0 المجلس: مجلس النقابة المنتخب بموجب هذا القانون 0 المهنة:مهنتا التمريض والقبالة 0 النقيب: نقيب او نقيبة الممرضين والقابلات القانونيات المنتخب بموجب هذا القانون.
الدستور: قواعد وآداب التمريض والقبالة وواجبات الممرضين والممرضات والقابلات نحو الزملاء والمرضى 0 السجل: مجلد صفحاته مرقمه تسجل فيه اسماء الممرضين والممرضات والقابلات بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس.
الجدول:هو القائمة او القوائم السنوية بأسماء الممرضين والممرضات والقابلات المرخص لهم بمزاولة المهنة والذين دفعوا الرسوم السنوية ونشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية 0 الممرض: الممرضة القانونية والممرض القانوني المرخصين بموجب هذا القانون 0 القابلة: القابلة القانونية المرخصة بموجب هذا القانون0 كلية التمريض: الكلية المعترف بها من الجهات المختصة في المملكة ، وتؤهل حامل شهادتها بمزاولة المهنة كممرض قانوني.
العضو: عضو النقابة المسجل في سجلها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026