المادة 1 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026