المادة 49 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ - يشكلالمجلس بعد انتخابه مباشرة لجنة تحقيق واحدة أو أكثر من غير أعضائه للتحقيق في القضايا المعروضة عليه من ثلاثة أطباء ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويسمي احدهم رئيسا لها . ب- تبلغ لجنة التحقيق الطبيب المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه وتستمع الى أقواله. ج- للجنة التحقيق أن تستمع للشهود وأن تستعين بالمترجمين تحت القسم ولها أن تطلب المستندات وإجراء المضاهاة والاستكتاب والكشف وطلب الخبرة. د- ترفع لجنة التحقيق تقريرها إلى المجلس الذي يقرر حفظ القضية أو إحالتها إلى مجلس التأديب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة