المادة 48 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:-
أ - اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة .
ب - اذا حكم على الطبيب بصورةقطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع تلك العقوبة.
ج- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى.
د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين مقابل رسم يحدد مقداره بمقتضى النظام الداخلي للنقابة .
ه-بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه اذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026