المادة 3 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ- تتألف في المملكة نقابة واحدة للاطباء ذات مركزين في عمان والقدس. ب - تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه قانوني ولها ان تقاضي وتقاضى وفق القوانين والانظمة المعمول بها ولها توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة