المادة 2 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة - وزارة الصحة
الوزير - وزير الصحة
النقابة - نقابة الاطباء المؤلفة بموجب هذا القانون المجلس - مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون النقيب - نقيب الاطباء المنتخب بموجب هذا القانون المهنة - مهنة الطب البشري ممارسة المهنة - ممارسة العمل الطبي او اشغال اي وظيفة يشترط في من يتولاها ان يكون طبيبا0 الدستور- قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم وزملائهم.
السجل - مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه اسماء الاطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس0 سجل التدريب - مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه الاطباء تحت التدريب والمعلومات التي يأمر المجلس بادراجها.
الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء.
اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقديم الخبرة الفنية بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء.
الجدول: قائمة باسماء الأطباء الذين أدوا القسم والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق ونشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026