المادة 26 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة، تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوال تلك الظروف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026