المادة 25 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

أ - مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب - تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او اكثر تسمى لجنة الانتخاب للاشراف على الانتخابات وتتألف من عشرة اعضاء من الاطباء المسجلين وينتخبون من بينهم رئيسا لها وتستمر في عملها طيلة مدة المجلس. ج- يجوز للجنة الانتخابات تعيين عدد من الاطباء المسجلين لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين ان يكونوا من غير المرشحين. د- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي اي مراكز اخرى يحددها المجلس وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب اجراء انتخاب المجلس فيها ويدعى الوزير او من ينيبه عنه الى الحضور للاشتراك في الاشراف على اجراءات الانتخاب التي تجري باشراف لجنة الانتخاب. ه- تفتح صناديق الانتخاب في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لاجرائه وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه ويكون الانتخاب نهائيا مهما بلغ عدد المقترعين وللعضو الذي له حق الاشتراك في الانتخاب بمقتضى احكام هذا القانون الحضور في اي وقت خلال تلك المدة الى اي مركز للانتخاب ليستعمل حقه في ذلك. و- ينتخب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين مختلفتي اللون يضع المنتخب كلا منهما في الصندوق المخصص لها. ز- يجري فرز أصوات المقترعين بالحاسوب أو بأي وسيلة أخرى يقررها المجلس وعلناً فور اتمام عملية الاقتراع وباشراف لجنة الانتخاب ابتداءً بصندوق النقيب ويجوز للجنة الانتخاب تكليف عضوين أو أكثر من أعضائها للقيام بفرز الأصوات في مراكز الاقتراع. ح- تهمل الاوراق غير المقروءة والاوراق غير المكتوبة او التي تنطوي على التباس يجعلها غير واضحة او التي تتضمن عبارات تتنافى ممع الاداب العامة اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الزائدة على ذلك العدد كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها. ط-تفصل لجنة الانتخاب في صحة اجراءات واوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية من الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس اللجنة. ي - يعتبر فائزا في الانتخاب من بين المرشحين كل من حاز على الاكثرية النسبية لاصوات المقترعين وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يجري انتخاب الفائز من بينهم بالقرعة. ك - يعلن الوزير او من ينيبه نتيجة الانتخاب. ل - ينظم المجلس الاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخاب ويعلن عن هذه الاجراءات في النقابة قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة