المادة 19 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
أ - تدعى الهيئة العامة الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها.
ب - يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفق احكام المادة (25) من هذا القانون وفي الموعد المنصوص عليه فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026