المادة 18 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972
للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس:
أ- وضع او تعديل الدستور الطبي وضع لائحة اداب ممارسة المهنة وادخال اي تعديل عليها
ب - اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد ادخالها عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026