المادة 18 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس: أ- وضع او تعديل الدستور الطبي وضع لائحة اداب ممارسة المهنة وادخال اي تعديل عليها ب - اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد ادخالها عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة