المادة 54 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
على لجنة الاتعاب ان تبلغ باليد او بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ صورة الطلب ثم تدعو الفريقين للمثول امامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026