المادة 53 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ) اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة ( لجنة الاتعاب ).
ب)تؤلف لجنة الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة احدهما من موظفي الوزارة.
ج)يعين المجلس هذه اللجنة حال تشكيله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026