المادة 37 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير زوال تلك الظروف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026