المادة 36 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر وينتهي قبول الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم طلبات الترشيح ممن يرغبون بذلك للنقابة لقاء ايصال او بالبريد المسجل ويتولى النقيباعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة ، واذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب اعتبرالمجلس المرشحين المستوفين للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي من الاطباء الحاضرين المستوفين للشروط بطريقة الاقتراع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة