المادة 27 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- اذا ظهر ان تسجيل الطبيب او ترخيصه تم بالاستناد الى بيانات او وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقرار من الوزير وطلب المجلس.
ب-ويلاحق جزائيا ويستمر امر الاغلاق نافذا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ج-لا تسمع دعوى التعويض من المتضرر من قبل الوزارة او المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026