المادة 26 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
يحظر على أي طبيب يمارس المهنة بحكم وظيفته في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو الهيئات الدولية فتح عيادة أو مركز طبي أو المشاركة في ذلك أو إدارتهما أو العمل فيهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026