المادة 5 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 3 لسنة 2022
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 بمبلغ (000,778,727,1) دينار.
ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 بمبلغ (000,778,727,1) دينار منها مبلغ (000,159,29) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026