المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 رقم 3 لسنة 2022
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2022 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (000,010,688) دينار.
ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2022 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (000,829,93) دينار.
ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2022 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (000,181,594) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026