المادة 3 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 بمبلغ (1،811،654،000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- النفقات الجارية 1،104،294،000 دينار . ب- النفقات الرأسمالية 707،360،000 دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة