المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 بمبلغ(813،700،000) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 000 ، 397، 060، 1 دينار 0
ب- االفرق بين مبيعات ومشتريات الكهرباء - 586،658،000 دينار.
ج- ايرادات دخل المُلكية 69،664،000 دينار.
د- ايرادات مختلفة 35،955،000 دينار.
ه- دعم حكومي 000 ، 490 ، 175 دينار 0
و- منح خارجية 58،852،000 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026