المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 9 لسنة 2015

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 بمبلغ(813،700،000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 000 ، 397، 060، 1 دينار 0 ب- االفرق بين مبيعات ومشتريات الكهرباء - 586،658،000 دينار. ج- ايرادات دخل المُلكية 69،664،000 دينار. د- ايرادات مختلفة 35،955،000 دينار. ه- دعم حكومي 000 ، 490 ، 175 دينار 0 و- منح خارجية 58،852،000 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة