المادة 5 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (175,637,818,1) دينار. ب-يقدر مجموع الإستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (175,637,818,1) دينار منها مبلغ(800,810,172) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة