المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (600,124,161,1) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (800,605,223) دينار . ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (800,518,937) دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة